Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١١ ـ باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين

No. ١٣٦٨ / ١vol. 1 · page 361
istibsar-1367

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.

الهوامش · 1

[١٣٦٧]التهذيب ج ١ ص ١٧٩.ص 361

No. ١٣٦٩ / ٢vol. 1 · page 361
istibsar-1368

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : سجد حتى يستيقن ( انهما سجدتان ).

الهوامش · 2

[١]زيادة من الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 361

[١٣٦٨]١٣٦٩ ـ التهذيب ج ١٧٨١ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 361

No. ١٣٧٠ / ٣vol. 1 · page 361
istibsar-1369

عنه عن علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال : فليسجد أخرى.

No. ١٣٧١ / ٤vol. 1 · pages 361-362
istibsar-1370

سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله (ع) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد قلت : فرجل نهض من سجوده قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد.

الهوامش · 1

[١٣٧٠]١٣٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 361

No. ١٣٧٢ / ٥vol. 1 · page 362
istibsar-1371

فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا؟ وشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون يشك بعد أن يدخل في حالة أخرى ولا يذكر يقينا ترك الركوع أو السجود فإنه ينبغي أن يمضي في صلاته على ما بيناه فيما مضى ، والثاني أن يكون مخصوصا بمن يكثر عليه السهو فرخص له المضي في صلاته تخفيفا ولان الناسي كلما سجد فشك يحتاج ان يسجد فلا ينفك منه فلأجل ذلك رخص له في المضي فيه.

الهوامش · 1

[١]في د ( ولأنه لا يأمن كلما سجد شك ).ص 362