Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
الهوامش1
[١٣٦٧]التهذيب ج ١ ص ١٧٩.ص 361
الإستبصار
سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
[١٣٦٧]التهذيب ج ١ ص ١٧٩.ص 361
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : سجد حتى يستيقن ( انهما سجدتان ).
[١]زيادة من الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 361
[١٣٦٨]١٣٦٩ ـ التهذيب ج ١٧٨١ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 361
في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال : فليسجد أخرى.
قلت لأبي عبد الله (ع) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد قلت : فرجل نهض من سجوده قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد.
[١٣٧٠]١٣٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 361
في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا؟ وشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون يشك بعد أن يدخل في حالة أخرى ولا يذكر يقينا ترك الركوع أو السجود فإنه ينبغي أن يمضي في صلاته على ما بيناه فيما مضى ، والثاني أن يكون مخصوصا بمن يكثر عليه السهو فرخص له المضي في صلاته تخفيفا ولان الناسي كلما سجد فشك يحتاج ان يسجد فلا ينفك منه فلأجل ذلك رخص له في المضي فيه.
[١]في د ( ولأنه لا يأمن كلما سجد شك ).ص 362