Show clickable narrator chain
سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا بالسفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال : لا بأس.
الإستبصار
سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا بالسفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال : لا بأس.
سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وان أعلمهم انه على غير طهر.
[١٦٦٧]١٦٦٨ ـ ١٦٦٩ ـ ١٦٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٣ والحديث مرسل مقطوع.ص 432
سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو ان يعيد.
سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو على غير طهور يجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه ان يعلمهم ، هذا عنه موضوع.
صلى علي (ع) بالناس على غير طهر وكانت الظهر فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (ع) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا خبر شاذ مخالف للأحاديث ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، وقد تضمن أيضا من الفساد ما يقدح في صحته وهو ان أمير المؤمنين (ع) صلى بالناس على غير وضوء وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته (ع) ، وذكر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه.