أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير والحسين ابن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير قال :
Show clickable narrator chain
سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا بالسفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال : لا بأس.
الإستبصار
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير والحسين ابن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير قال :
سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا بالسفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال : لا بأس.
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وان أعلمهم انه على غير طهر.
[١٦٦٧]١٦٦٨ ـ ١٦٦٩ ـ ١٦٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٣ والحديث مرسل مقطوع.ص 432
عنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو ان يعيد.
عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو على غير طهور يجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه ان يعلمهم ، هذا عنه موضوع.
فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) قال :
صلى علي (ع) بالناس على غير طهر وكانت الظهر فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (ع) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا خبر شاذ مخالف للأحاديث ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، وقد تضمن أيضا من الفساد ما يقدح في صحته وهو ان أمير المؤمنين (ع) صلى بالناس على غير وضوء وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته (ع) ، وذكر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه.