Show clickable narrator chain
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.
الإستبصار
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.
من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
[١٧١٣]١٧١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ الكافي ج ١ ص ١٢٨.ص 444
سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الا مع امام.
من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.
[١٧١٥]التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.ص 444
سئل أبو عبد الله (ع) عبد الله (ع) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ قال : فقال نعم.
[١٧١٦]١٧١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.ص 444
حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى.
لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس.
[١٧١٨]التهذيب ج ١ ص ٢٩١.ص 445
حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة فلا ينافي ما قدمناه ، لان معنى قوله (ع) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع الخروج إلى الجبانة ، وكذلك :
[١]الجبانة : الصحراء وتسمى بها المقابر.ص 445
[١٧١٩]التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.ص 445
الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا.
[١٧٢٠]١٧٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٤.ص 445