محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.
الإستبصار
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال :
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
[١٧١٣]١٧١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ الكافي ج ١ ص ١٢٨.ص 444
عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال :
سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الا مع امام.
فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال :
من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.
[١٧١٥]التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.ص 444
عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله (ع) عبد الله (ع) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ قال : فقال نعم.
[١٧١٦]١٧١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.ص 444
عنه عن محمد بن جعفر قال :
حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى.
ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس.
[١٧١٨]التهذيب ج ١ ص ٢٩١.ص 445
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال :
حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة فلا ينافي ما قدمناه ، لان معنى قوله (ع) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع الخروج إلى الجبانة ، وكذلك :
[١]الجبانة : الصحراء وتسمى بها المقابر.ص 445
[١٧١٩]التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.ص 445
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال :
الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا.
[١٧٢٠]١٧٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٤.ص 445