Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٨ ـ باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول

No. ١٣٦ / ١vol. 1 · pages 48-49
istibsar-135

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يبول قال : ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.

الهوامش · 2

[١٣٥]التهذيب ج ١ ص ٩. ـ ١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٩ و ١٠١ الكافي ج ١ ص ٧.ص 48

[١]النتر الجذب والاستنتار من البول استخراج بقية من الذكر بالاجتذاب.ص 49

No. ١٣٧ / ٢vol. 1 · page 49
istibsar-136

وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل .

الهوامش · 3

[٢]في ج ( الشيخ الحسين ).ص 49

[٣]ليس في ب ود.ص 49

[٤]الحبايل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.ص 49

No. ١٣٨ / ٣vol. 1 · page 49
istibsar-137

فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب : نعم.

الهوامش · 1

[١٣٧]١٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٩.ص 49