Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٧ ـ باب حكم من مات في شهر رمضان

No. ٣٥٢ / ١vol. 2 · page 108
istibsar-2236

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها.

الهوامش1

[٣٥٢]٣٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢.ص 108

No. ٣٥٣ / ٢vol. 2 · page 108
istibsar-2237

وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال : لا يقضى عنها.

No. ٣٥٤ / ٣vol. 2 · page 108
istibsar-2238

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة قال : لا إلا الرجال.

الهوامش1

[٣٥٤]التهذيب ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١٩٦.ص 108

istibsar-2239

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الأخير عليه‌السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الولي الآخر؟ فوقع عليه‌السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأنهما إنما تضمنا قضاء الولي عن الميت الذي يكون عليه دين قضاء شهر رمضان ومن مات في مرضه لم يكن عليه شئ فيحتاج أن يقضى عنه لان الفرض ما وجب عليه ، والوجه فيهما أن يكونا محمولين على من فاته شهر رمضان لمرض أو غيره ثم برء وتمكن من قضائه فلم يقضه ثم مرض ومات يجب على وليه القضاء عنه لأنه وجب عليه القضاء في حال تمكنه ففرط وقد ورد بهذا التفصيل أخبار منها :

الهوامش2

[١]الأخير : الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام.ص 108

[٣٥٥]التهذيب ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ص ١٤٣.ص 108

No. ٣٥٦ / ٥vol. 2 · page 109
istibsar-2240

ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه.

الهوامش1

[٣٥٦]التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ص ١٤٣.ص 109

No. ٣٥٧ / ٦vol. 2 · page 109
istibsar-2241

وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثله إلا

Show clickable narrator chain

أنه قال : يصوم عنه وليه.

الهوامش1

[٣٥٧]التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٩٦.ص 109

No. ٣٥٨ / ٧vol. 2 · page 109
istibsar-2242

الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت فيه قال : فلا تقض عنها فان الله لم يجعله عليها قلت فاني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.

الهوامش1

[٣٥٨]التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٠٦.ص 109

No. ٣٥٩ / ٨vol. 2 · page 110
istibsar-2243

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.

الهوامش1

[٣٥٩]٣٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٦.ص 110

No. ٣٦٠ / ٩vol. 2 · page 110
istibsar-2244

أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يموت في شهر رمضان قال : ليس على وليه أن يقضي ( ذلك ) عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام ، وإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه.

الهوامش1

[١]زيادة في ب.ص 110