Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٩ ـ باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه

No. ٦٠٦ / ١vol. 2 · page 183
istibsar-2490

سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل.

الهوامش3

[١]الأترج : ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.ص 183

[٢]النبق : ثمر شجر السدر.ص 183

[٦٠٦]التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ص ١٨٣.ص 183

No. ٦٠٧ / ٢vol. 2 · page 183
istibsar-2491

فأما ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت له

Show clickable narrator chain

أن يأكل الأترج؟ قال : نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى.

الهوامش1

[٦٠٧]التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ الكافي ج ١ ٢٦٣.ص 183