Show clickable narrator chain
وضأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه.
الهوامش1
[٢٠٨]التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٩.ص 69
الإستبصار
وضأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه.
[٢٠٨]التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٩.ص 69
الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.
[٢٠٩]٢١٠ ـ ٢١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢ واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٩.ص 69
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال : مرة مرة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء؟ فقال : ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء؟ فقال : مثنى مثنى.
[٢١٢]التهذيب ج ١ ص ٢٢ وفيه كان وضوء علي عليهالسلام الكافي ج ١ ص ٩ وفيه وضوء علي عليهالسلام الفقيه ص ٨. ـ ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ ٢١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢.ص 70
الوضوء مثنى مثنى.
الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر عليه وحكى لنا وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضله ورجليه. قال : محمد بن الحسن رحمهالله حكايته لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله مرة مرة يدل على أنه أراد بقوله : الوضوء مثنى مثنى السنة لأنه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي عليهالسلام يفعل مرة مرة مع اجماع المسلمين على أنه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته ، ويؤكد ذلك أيضا.
[١]في ب والمطبوعة : قال الشيخ رحمهالله.ص 70
أن قال : فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة.
[٢١٦]التهذيب ج ١ ص ٢٢ الكافي ج ١ ص ٩ وهو جزء من حديث.ص 71
من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.
[٢١٧]٢١٨ ـ ٢١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣.ص 71
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا قال : ثم قال : أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى ، قال : كنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا اعلم به فقال : كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال : قلت : لهذا والله أمرني. فإنه صريح بالتقية وإنما أمره اتقاء عليه وخوفا على نفسه لحضوره مواضع الخوف فأمره أن يستعمل ما تسلم معه نفسه وأهله وماله.