Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٢ ـ باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة

No. ٦٥٦ / ١vol. 2 · page 195
istibsar-2540

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال : أبو عبد الله عليه‌السلام وكل شئ في القرآن أو ، فصاحبه بالخيار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار.

istibsar-2541

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك. فلا ينافي الخبر الأول الذي قال فيه : والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم ، فلا تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الأولى :

الهوامش1

[٦٥٧]التهذيب ج ١ ص ٥٤٢.ص 195

No. ٦٥٨ / ٣vol. 2 · page 196
istibsar-2542

ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.

الهوامش1

[٦٥٨]التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣.ص 196