Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٢ ـ باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا

No. ٨٤٢ / ١vol. 2 · page 242
istibsar-2726
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى يريد أن يحلق. قال محمد بن الحسن : إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا ، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن عليه شئ ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٨٤٢]التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الفقيه ص ١٨٧.ص 242

No. ٨٤٣ / ٢vol. 2 · page 242
istibsar-2727
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إذا كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.

الهوامش1

[٨٤٣]التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ص ١٨٧.ص 242