Show clickable narrator chain
قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
الهوامش1
[٨٤٩]التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٨.ص 243
الإستبصار
قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
[٨٤٩]التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٨.ص 243
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.
[٨٥٠]٨٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٢.ص 244
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة متمتعة عاجلة زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.
[٨٥٢]٨٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٧.ص 244
إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا وطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن الطواف والسعي الذي ليس له الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أنهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له أن يطأ النساء ويكون هذا التأويل أولى لان قوله عليهالسلام في الخبر على جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة ، يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة المفردة والحج ، يدل على ذلك :
كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
[٨٥٤]التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 245