Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٤ ـ باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا

istibsar-2733

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال :

Show clickable narrator chain

قدم أبو الحسن عليه‌السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

الهوامش1

[٨٤٩]التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٨.ص 243

No. ٨٥٠ / ٢vol. 2 · page 244
istibsar-2734

الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.

الهوامش1

[٨٥٠]٨٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٢.ص 244

No. ٨٥١ / ٣vol. 2 · page 244
istibsar-2735

عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة متمتعة عاجلة زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض.

No. ٨٥٢ / ٤vol. 2 · page 244
istibsar-2736

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.

الهوامش1

[٨٥٢]٨٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٧.ص 244

istibsar-2737

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا وطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن الطواف والسعي الذي ليس له الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أنهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له أن يطأ النساء ويكون هذا التأويل أولى لان قوله عليه‌السلام في الخبر على جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة ، يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة المفردة والحج ، يدل على ذلك :

No. ٨٥٤ / ٦vol. 2 · page 245
istibsar-2738

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

الهوامش1

[٨٥٤]التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 245