Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٨ ـ باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام

No. ٩٧١ / ١vol. 2 · page 274
istibsar-2855

أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذا عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال

Show clickable narrator chain

أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهلينا.

الهوامش2

[١]القديد : اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طوالا.ص 274

[٩٧١]التهذيب ج ١ ص ٥١٠.ص 274

No. ٩٧٢ / ٢vol. 2 · page 274
istibsar-2856

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا.

الهوامش1

[٩٧٢]٩٧٣ ـ ٩٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢.ص 274

No. ٩٧٣ / ٣vol. 2 · page 274
istibsar-2857

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في أكله فنسيه محمد بن مسلم ورواه أبو الصباح ، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الأفضل أن يبقى بعد ثلاثة أيام أن يتصدق به.