Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٤ ـ باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر

No. ١٠٠٠ / ١vol. 2 · page 282
istibsar-2884

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

حدثني عبد صالح عليه‌السلام وقد سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله.

الهوامش1

[١٠٠٠]١٠٠١ ـ ١٠٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣.ص 282

No. ١٠٠١ / ٢vol. 2 · page 282
istibsar-2885

سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. قال محمد بن الحسن : لا ينافي هذان الخبران خبر رفاعة الذي أوردناه في الباب الأول من قوله يصوم وهو مسافر لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير ، وإنما قصد إلى بيان جواز صوم هذه الأيام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز صيامها في السفر ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا من أنه أراد التخيير في ذلك :

No. ١٠٠٢ / ٣vol. 2 · pages 282-283
istibsar-2886

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار ( عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ) قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده.

الهوامش1

[١]التهذيب ج ١ ص ٥١٣.ص 283

No. ١٠٠٣ / ٤vol. 2 · page 283
istibsar-2887

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.

الهوامش1

[١٠٠٣]١٠٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٦.ص 283

No. ١٠٠٤ / ٥vol. 2 · page 283
istibsar-2888

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم.

No. ١٠٠٥ / ٦vol. 2 · pages 283-284
istibsar-2889

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، لان تلك الأخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن من ذلك ، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.

الهوامش1

[١٠٠٥]التهذيب ج ١ ص ٥١٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بسند آخر.ص 283