Show clickable narrator chain
حدثني عبد صالح عليهالسلام وقد سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله.
الهوامش1
[١٠٠٠]١٠٠١ ـ ١٠٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣.ص 282
الإستبصار
حدثني عبد صالح عليهالسلام وقد سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله.
[١٠٠٠]١٠٠١ ـ ١٠٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣.ص 282
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. قال محمد بن الحسن : لا ينافي هذان الخبران خبر رفاعة الذي أوردناه في الباب الأول من قوله يصوم وهو مسافر لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير ، وإنما قصد إلى بيان جواز صوم هذه الأيام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز صيامها في السفر ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا من أنه أراد التخيير في ذلك :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده.
[١]التهذيب ج ١ ص ٥١٣.ص 283
الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.
[١٠٠٣]١٠٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٦.ص 283
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم.
حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، لان تلك الأخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن من ذلك ، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.
[١٠٠٥]التهذيب ج ١ ص ٥١٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بسند آخر.ص 283