الكافي- ط الاسلامية — Volume 7, Page 73
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]هذا الوجه ذكره الزمخشريّ و البيضاوى و غيرهما. و قال البيضاوى: و اختلف في الثنتين فقال ابن عبّاس: حكمهما حكم الواحدة لأنّه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما و قال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما لأنّه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الانثيين إذا كانت معه انثى و هو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثمّ لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد ردّ ذلك بقوله:« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» انتهى. و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقل هذا الكلام: فيه نظر لان الظاهر أنّه تعالى بين أولا حكم الاولاد مع اجتماع الذكور و الاناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب اثنتين و ما ذكره أخيرا بقوله:« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» مورده انحصار الاولاد في الاناث اتفاقا فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأول لا يتمشى الأعلى وجه القياس فتدبر؛ قوله:« او امرأة» عطف على« رجل» قوله:« و هذا فيه خلاف» لعل الخلاف في توريثهم مع الام و البنت بناء على التعصيب؛ قوله:« الا الاخوة و الاخوات» أي و من كان في مرتبتهم ليشمل الاجداد و الجدّات؛ قوله:« فسمى ذلك» قال الفاضل الأسترآبادي: حاصل الجواب ان في التسمية فائدتين إحداهما بيان نصيب كل جهة من جهات القرابة و ثانيهما بيان كيفية الرد و بيان قدر ما نقص لوجود ما قدمه اللّه تعالى؛ قوله:« و لم يقل» إذا القائل بالتعصيب لا يورث الاخت مع الأخ و لا العمة مع العم فيما يفضل عن أصحاب السهام.( آت)