الكافي- ط الاسلامية — Volume 8, Page 7
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]اعلم أن رفع اليدين في تكبير الافتتاح لا خلاف في أنّه مطلوب للشارع بين العامّة و الخاصّة و المشهور بين الاصحاب الاستحباب و ذهب السيّد- ره- من علمائنا إلى الوجوب و أمّا الرفع في سائر التكبيرات فالمشهور بين الفريقين أيضا استحبابه و قال الثوري و أبو حنيفة و إبراهيم النخعيّ: لا رفع إلّا عند الافتتاح و ذهب السيّد- ره- إلى الوجوب في جميع التكبيرات و لما كان في زمانه عليه السلام عدم استحباب الرفع أشهر بين العامّة فلذا منع الشيعة عن ذلك لئلا يشهروا بذلك فيعرفونهم.( آت)
[٢]الأنعام: 120.
[٣]جواب للامر أي انكم إذا جاملتم الناس عشتم مع الامن و عدم حمل الناس على رقابكم بالعمل بطاعة ربكم فيما أمركم به من التقية. و في بعض النسخ[ تجمعون] فيكون حالا عن ضميرى الخطاب أي إن اجمعوا طاعة اللّه مع المجاملة، لا بأن تتابعوهم في المعاصى و تشاركوهم في دينهم بل بالعمل بالتقية فيما أمركم اللّه فيه بالتقية.( آت)