Same indexed hadith bihar-4417; it began on pages 352-360.
Show complete hadith text
ن : حدثنا عبدالواحد بن محمدبن عبدوس النيسابوري 2 بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ، قال
Show clickable narrator chain
حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال : سأل المأمون علي بن موسى الرضا 7 أن يكتب له محض الاسلام على الايجاز والاختصار فكتب 7 : إن محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلها واحدا أحدا صمدا وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته ، نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخباره ، لايقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله. وأن الدليل بعده والحجة على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين والناطق عن القرآن والعالم بأحكامه أخوه وخليفته ووصيه ووليه ، الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى علي بن أبي طالب 7 أميرالمؤمنين ، وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ، وأفضل الوصيين ، ووارث علم النبيين ، والمرسلين ، وبعده الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، ثم علي بن الحسين زين العابدين ، ثم محمدبن علي باقر علم الاولين ، ثم جعفربن محمد الصادق وارث علم الوصيين ، ثم موسى بن جعفر الكاظم ، ثم علي بن موسى الرضا ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم الحجة القائم المنتظر ولده صلوات الله عليهم أجمعين ، أشهدلهم بالوصية والامامة ، وأن الارض لاتخلو من حجة الله تعالى على خلقه كل عصر وأوان ، وأنهم العروة الوثقى ، وأئمة الهدى ، والحجة على أهل الدنيا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها. وأن كل من خالفهم ضال مضل ، تارك للحق والهدى ، وأنهم المعبرون عن القرآن ، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة ، ولاينقض الوضوء إلا غائط أوبول أوريح أو نوم أوجنابة ، وإن مسح على الخفين ويرفق به إذا ادخل قبره. والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولايجب فيمادون ذلك شئ ولاتجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول ، ولايجوز أن يعطى الزكاة غيرأهل الولاية المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون ساعا ، والصاع أربعة أمداد ، وزكاة الفطر فريضة ، على كل رأس صغير أو كبير حر أوعبد ذكر أو انثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلا على أهل الولاية. وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل و تصلي ، والحائض تترك الصلاة ولاتقضي ، وتترك الصوم وتقضي. وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية ، ولا يجوز أن يصلى تطوع في الجماعة ، والطلاق للسنة على ماذكره الله عزوجل في كتابه وسنة رسول 9 ، ولا يكون طلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ، ولايجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وقال أميرالمؤمنين 7 : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي وآله : واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح الله عزوجل البرئ بالسقيم ، ولايعذب الله تعالى الاطفال بذنوب الآباء ، ولاتزر وازرة وزراخرى ، وأن ليس للانسان إلا ماسعى ، ولله عزوجل أن يعفو ويتفضل ولايجور ولايظلم لانه تعالى منزه عن ذلك ، ولايفرض الله تعالى طاعة من يعلم أنه يضلهم ويغويهم ، ولايختار لرسالته ولايصطفي من عباده من يعلم أنه يكفربه وبعبادته ويعبد الشيطان دونه. وإن الاسلام غير الايمان ، وكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، والنفساء لاتقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشريوما ، وتحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله. وتحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، وتحريم الطحال فإنه دم ، وتحريم الجري والسمك الطافي والمار ماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس. المأمون ، وذكر فيه : الفطرة مدين من حنطة وصاع من الشعير والتمر والزبيب. وذكر فيه : أن الوضوء مرة مرة فريضة ، واثنتان إسباغ. وذكر فيه : أن ذنوب الانبياء : صغائرهم موهوبة. وذكر فيه : أن الزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم والذهب والفضة. وحديث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس 2 عندي أصح ولا قوة إلا بالله. وحدثنا الحاكم أبومحمد جعفر بن نعيم بن شاذان 2 عن عمه أبي عبدالله محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 مثل حديث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس.
الهوامش · 8⌄
[١]قيوما سميعا بصيرا قديرا قديما باقيا ،ص 352
[١]والناطقون عن الرسول 9 بالبيان ، من مات ولم يعرفهم ماتص 353
[١]فقد خالف الله تعالى ورسوله 9 وترك فريضته وكتابه. وغسل يوم الجمعة سنة ، وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الاغسال سنة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله. والصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، هذه سبع عشرة ركعة ، والسنة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدان بركعةص 354
[١]لان ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وصوم ثلاثة أيام في كل شهرسنة ، في كل عشرة أيام يوم : أربعاء بين خميسين. وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سببلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحة ، ولايجوز الحج إلا تمتعا ، ولايجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها ، ولايجوز الاحرام دون الميقات ، قال الله عزوجل : « وأتموا الحج والعمرة لله » ولايجوزأن يضحى بالخصي لانه ناقص ، ويجوزالوجئ. والجهاد واجب مع الامام العادل ،ص 355
[١]وغير ذلك. وحب أولياء الله عزوجل واجب ، وكذلك بغض أعداءالله والراءة منهم ومن أئمتهم. وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ، ولاطاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما ، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذكاة الجنين ذكاة امه إذا أشعر وأوبر. وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله عزوجل في كتابه وسنهما رسول الله عليه و على آله السلام : متعة النساء ومتعة الحج. والفرائض على ما أنزل الله عزوجل في كتابه ،ص 356
[١]و أصحاب الحدود مسلمون لامؤمنون ولا كافرون ، والله عزوجل لايدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة ، ولايخرج من النار كافرا وقد أوعده النار والخلود فيها ، ولايغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومذنبوا أهل التوحيد يدخلون في النار و يخرجون منها ،ص 357
[١]فإن طهرت قبل ذلك صلت وإن لم تطهر حتى تجاوزت ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت ماتعمل المستحاضة. وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والميزان والصراط. والبراءة من الذين ظلموا آل محمد : وهموا بإخراجهم وسنوا ظلمهم و غيروا سنة نبيهم 9 والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين الذين هتكوا حجاب رسول الله 9 ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا المراءة وحاربوا أميرالمؤمنين 7 وقتلوا الشيعة رحمة الله عليهمص 358
[١]واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله عزوجل ، والزناء ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ،ص 359