بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 10, Page 396
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]في الصلاة ، ولا قول آمين بعد فاتحة الكتاب ، ولا وضع الركبتين على الارض في السجود قبل اليدين ، ولا يجوز السجود إلا على الارض أو ما أنبتته الارض إلا ما اكلاو لبس ، ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما اكله لحمه ، وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز ، والاولى أن لا يصلى فيها ، ومن صلى فيها جازت صلاته ، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية والضرورة. والصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلي ، أو غيرها مما ينقض الوضوء ، أو يذكر أنه على غير وضوء ، أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه ، أو رعف فخرج من أنفه دم كثير ، أو التفت حتى يرى من خلفه. ولا يقطع صلاة المسلم شئ مما يمربين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك. [١]التكفير. وضع الرجل احدى يديه على الاخرى في الصلاة كما يفعله العامة.