بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 10, Page 398
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]وإذا قضاها الانسان فهو أفضل له من أن يصليها من « في خ ل » أول الليل. وحد السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة والافطار في الصوم ثمانية فراسخ ، فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر ، وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، ومن كان سفره معصية فعليه التمام في الصوم والصلاة ، والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر ، والذين يجب عليهم التمام في الصلاة والصوم في السفر : المكاري والكري
[٢]والاشتقان وهو البريد
[٣]والراعي والملاح لانه عملهم ، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا وأشرا
[٤]وإن كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة ، وليس من البر أن يصوم الرجل في سفره تطوعا ، ولا يجوز للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع. والصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ، ولا صلاة إلا بطهور. والوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مزتين فهو جائز إلا أنه لا يوجر عليه. و الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ، ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ، ولا بأس بالوضوء بماء الورد ، والاغتسال به من الجنابة ، وأما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منه ، وإنما يكره الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لانه يورث البرص ، والماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ألف رطل ومائتا رطل بالمدني.
[٥][١]ويجوز لغيره من ذوى الاغدار ، وسيأتى شرحه في بابه.
[٢]في نسخة. والمكرى.
[٣]البريد : الرسول.
[٤]بطر : طغى بالنعمة أو عندها فصرفها إلى غير وجهها. أشر : شرح : مرح أى اشتد فرحه ونشاطه حتى جاوز.
[٥]هكذا في المصدر وفى نسخ من الكتاب ، وفى هامش تلك النسخ بدله : ( بالعراقى ) ، وهو يطابق ما عليه المشهور.