بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 29, Page 546
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]قال ابن ميثم في شرحه على النهج ١ ـ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ : قال أبو الحسن الكيدري ـ ; ـ وجدت في الكتب القديمة أن الكتاب الذي دفعه الرجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام كان فيه عدة مسائل : أحدها : ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر وليس بينهما نسب؟. فأجاب عليهالسلام : أنه يونس بن متى عليهالسلام خرج من بطن الحوت. الثانية : ما الشيء الذي قليله مباح وكثيره حرام؟. فقال عليهالسلام : هو نهر طالوت ، لقوله تعالى : « إلا من اغترف غرفة بيده ». الثالثة : ما العبادة الذي [ كذا ] لو فعلها واحد استحق العقوبة وإن لم يفعلها استحق أيضا العقوبة؟. فأجاب ب : أنها صلاة السكارى. الرابعة : ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل؟. فقال : هو طائر عيسى عليهالسلام في قوله : « وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني ». الخامسة : رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم ، فحال عليه الحول فالزكاة على أي المالين تجب؟. فقال : إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه فالزكاة مفروضة في ماله. السادسة : حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار فالجزاء على أيهم يجب؟. فقال عليهالسلام : على الذي أغلق الباب ولم يخرجهن ولم يضع لهن ماء. السابعة : شهد شهداء أربعة على محضر بالزنا فأمرهم الإمام برجمه فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ، ووافقهم قوم أجانب في الرجم فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت ، ثم مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته ، فعلى من يجب ديته؟. فقال : يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه. الثامنة : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم فهل تقبل شهادتهما أم لا؟. فقال : لا تقبل شهادتهما لأنهما يجوزان تغيير كلام الله وشهادة الزور. التاسعة : شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم؟.