بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 30, Page 511
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[٢]في قوله تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة .. » الآية ، النساء : ١٢.
[٣]في (س) : على ما كان.
[٤]النساء : ١٧٦.
[٥]كما جاء في مجمع البحرين ٥ ـ ٤٦٤ ، والنهاية ٤ ـ ١٩٧ ، وغيرهما.
[٦]في (س) : أو.
[٧]في ( ك ) : إحدى.
[٨]كما أورده الدارمي في سننه ٢ ـ ٣٦٦ ، والبيهقي في سننه ٦ ـ ٢٢٥ أيضا ، والطبري في تفسيره ٤ ـ ١٩٢ ، وغيرهم في غيرها.
[٩]كما جاءت في تفسير الطبري ٤ ـ ١٩٣ ، وسنن البيهقي ٦ ـ ٢٢٥. وفي ( ك ) : للوالد ، بدلا من : الولد.
[١٠]ولقد فتح الخليفة وخليفته ـ لقصر باعه في علوم الكتاب والسنة ـ باب القول بالرأي بمصراعيه بعد ما سده رسول الله ٦ على أمته بكلي ذراعيه ، إذ نجد أن جمعا من الأعلام كابن سعد في الطبقات ، وأبي عمر في كتاب العلم ٢ ـ ٥١ ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء :٧١ ، وابن القيم في أعلام الموقعين : ١٩ ، وغيرهم ذكروا أن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا ، فاجتهد رأيه ، ثم قال : هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني.