بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 32, Page 374
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]وأشار في أصلي وكتب تحت هذه الجملة إشارة أن في بعض النسخ من كتاب صفين بدل هذه الجملة هكذا: " على أن لا ينقض شرطه طاعته ".
[٢]كذا في ط الكمباني من البحار، ولكن أشار تحت قوله: " على أن لا ينقض شرط طاعة " أن في نسخة هكذا: " على أن لا ينقض شرطه طاعته ". قال ابن أبي الحديد في شرحه على المختار: (٢٦) من نهج البلاغة: ج ١، ص ١٣٨، وفي ط الحديث ببيروت: ج ١، ص ٣٢٢: وقد ذكر هذا اللفظ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكامل ولم يفسره، وتفسيره: أن معاوية قال للكاتب: " اكتب على أن لا ينقض شرط طاعة " يريد أخذ إقرار عمر وله أنه قد بايعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشئ. وهذه مكايدة له، لأنه لو كتب ذلك لكان لمعاوية أن يرجع في إعطائه مصر، ولم يكن لعمرو أن يرجع عن طاعته، ويحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصر، لان مقتضى المشارطة المذكورة أن طاعة معاوية واجبة عليه مطلقا، سواء أكانت مصر مسلمة إليه أولا. فلما انتبه عمرو إلى هذه المكيدة منع الكاتب من أن يكتب ذلك وقال: بل اكتب " على أن لا تنقض طاعة شرطا " يريد أخذ إقرار معاوية له بأنه إذا كان أطاعه لا تنقض طاعته إياه ما شارطه عليه من تسليم مصر إليه. وهذا أيضا مكايدة من عمرو لمعاوية، ومنع له من أن يغدر بما أعطاه من مصر. وسيأتي عن المصنف نقل كلام ابن أبي الحديد هذا في ص ٤٧٢.