Same indexed hadith bihar-23112; it began on pages 162-171.
Show complete hadith text
ج : وكتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى ، كتب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك ، وأدام عزك وكرامتك ، وسعادتك وسلامتك ، وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وجميل مواهبه لديك ، وفضله عليك ، وجزيل قسمه لك ، وجعلني من السوء كله فداك ، وقد مني قبلك ، إن قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجب منذ ثلاثين سنة وأكثر ، ويصلون شعبان بشهر رمضان ، وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية. فأجاب : قال
Show clickable narrator chain
الفقيه 7 : يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما ، ثم يقطعه إلا أن يصومه عن الثلاثة الايام الفائتة للحديث أن « نعم شهر القضاء رجب ». وسأل عن رجل يكون في محمله ، والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوف إن نزل [١]تراه في الاحتجاج ص ٢٤٨ و ٢٤٩. الغوص فيه ، وربما يسقطالثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز له أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟. فأجاب 7 لا بأس به عند الضرورة والشدة. وسأل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع ، فيركع معه ويحتسب تلك الركعة ، فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة. فأجاب 7 إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة ، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع. وسأل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع؟. فأجاب 7 : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك. وسأل عن أهل الجنة ، هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ فأجاب 7 : إن الجنة لا حمل فيها للنساء ، ولا ولادة ، ولا طمث ، ولا نفاس ، ولا شقاء بالطفولية ، وفيها ما تشتهي الانفس ، وتلذ الاعين [١] كما قال سبحانه ، فاذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله عزوجل بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم 7 عبرة. وسأل عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ [١]راجع الزخرف : ٧١. فأجاب 7 يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة. وسأل عن الابرص والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء؟ فأجاب 7 : إن كان ما بهم حادث ، جازت شهادتهم ، وإن كانت ولادة لم تجز. وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته. فأجاب 7 : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله [١] فقد روي أنه جائز. وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟. فأجاب 7 : قد نهي عن ذلك. وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم ، أقام بها البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى عليه ايضا بثلاث مائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي ينكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الالف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها؟ فأجاب 7 : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم ، وهي التي لا شبهة فيها [١]هذا هو الصحيح كما نقله الحر العاملي في كتاب النكاح ب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة تحت الرقم ٧. وفي المصدر « في غير عياله » وفي الاصل المطبوع « من غير عياله ». ومعنى قوله 7 « وكانت امها في غير حباله » اى لم تكن تحته. وترد اليمين في الالف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له. وسأل عن طين القبر ، يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب 7 : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله. وسأل فقال روي لنا عن الصادق 7 أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب 7 : يجوز ذلك. وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب 7 يسبح به ، فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ، ويدير السبحة فيكتب له التسبيح. وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب 7 يجوز ذلك وفيه الفضل. وسأل عن الرجل يزور قبور الائمة : هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم : أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب 7 أما السجود أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل ، أن يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره لان الامام 7 لا يتقدم عليه ، ولا يساوي. وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة. فأجاب 7 : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط. وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟ فأجاب 7 : يجوز ذلك والحمد لله. وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور « إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح ، لهم أن يبيعوه » فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع؟ أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه. فأجاب 7 إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين ، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله [١]. وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟. فأجابه يجوز ذلك. وسأل عن الضرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل تجوز شهادته [ وبالله التوفيق ] أم لا وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فاجاب 7 : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته. وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ، ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه ، إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟. [١]أخرجه الحر العاملي في الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب السادس تحت الرقم ٩ ، وقال : ظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف ، فيرجع وصية أو ميراثا. فأجاب 7 : لا يجوز غير ذل لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى « وأقيموا الشهادة لله » [١]. وسأل عن الركعتين الاخراوين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها افضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما افضل ، فالفضل لايهما لنستعمله؟. فأجاب 7 قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم 7 كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو ، فيتخوف بطلان الصلاة عليه. وسأل فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز [١]الطلاق : ٢. الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ، ويداف بذلك إلى الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا؟. فأجاب 7 إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال. وسأل عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا؟ فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما « نعم افعل » وفي الآخر « لا تفعل » فيستخير الله مرارا [١] ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذل أم لا؟ والعامل به والتارك له ، أهو [ يجوز ] مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ فأجاب 7 الذي سنه العالم 7 في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة. وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب 7 في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي اي ركعة منها؟. فأجاب 7 : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الايام شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار ، فهو جائز ، والقنوت مرتان في الثانية قبل الركوع والرابعة. وسأل عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله ، وأن يدفعه إلى رجل من اخوانه ، ثم يجد في أقربائه أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟ فأجاب 7 : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فان ذهب إلى قول [١]اى يدعو الله ويطلب منه خيرته ، فيقول : « استخيرك اللهم خيرة في عافية » أونحو ذلك. العالم 7 « لا يقبل الله الصدقه وذورحم محتاج » [١] فليقسم بين القرابة ، وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله. وسأل فقال : قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ، ولا شئ لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب 7 : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين ، فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فاذا دخل بها سقط باقي الصداق . [١]رواه في الاختصاص ص ٢١٩ باسناده عن الحسين بن علي 8 ولفظه « سمعت رسول الله 9 يقول : ابدء بمن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناه فأدناك ، وقال : لا صدقه وذو رحم محتاج » أخرجه المصنف في البحار ج ٢٠ ص ٣٩ ، واخرجه النورى في المستدرك ج ١ ص ٥٣٦ ، وأخرجه بمضمونه السيوطى في الجامع الصغير عن النسائي والطيراني في معجمه الكبير ، على ما في السراج المنير ج ١ ص ٢٢. وسأل فقال : روي عن صاحب العسكر 7 أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الارانب ، فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الامرين نعمل به؟. فأجاب 7 : إنما حرم في هذه الاوبار والجلود فأما الاوبار وحدها فحلال [١] وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق 7 لا يصلى في الثعلب ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنما عنى الجلود دون غيره. وسأل فقال : نجد باصفهان ثياب عنابية على عمل الوشي من قز وأبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب 7 : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان. وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فأجاب 7 يمسح عليهما جميعا معا فان بدأ باحداهما قبل الاخرى فلا يبتدئ إلا باليمين. وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تتصلى أم لا؟ فأجاب 7 : يجوز ذلك. وسأل عن تسبيح فاطمة / من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟. فأجاب 7 : إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة ، عاد إلى [١]أخرجه الحر العاملي باب ١٠ من أبواب لباس المصلى تحت الرقم ١٥ ، وقال : لعل التحريم في الجلود مخصوص بالارانب والرخصة في وبرها محمولة على التقية. ست وستين ، وبنى عليها ، فإذا جاز التحميد مائة فلا شئ عليه [١].
الهوامش9
[٢]القائل هو أبوالقاسم بن روح النوبختي وكيل الناحية وسفيرها ، ومراده بالفقيه هو القائم المهدي 7.ص 162
[٢]صك : معرب جك بالفارسية ، وهو كتاب الاقرار بالمال أو غيره.ص 164
[٢]المرتك : المرتج : وهو ما يعالج به ذفر الابط ، وقيل : هو المراداسنج ( معرب مردار سنك ) يتخذ للمراهم ، والتوتيا : حجر يكتحل به وانما يعالج به الابط لانه يسد سيلان العرق.ص 166
[٣]المصدر خال عن ذلك ، والانسب أن يكون بعد قوله « جازت شهادته ». وقد مر نظيره في قوله « يجوز ذلك ، والحمد لله ».ص 166
[٢]الخداج النقصان ، يريد أن ترك القراءة في أي ركعة من الصلاة نقصان فيها وذلك لان كل صلاة هي مركب من ركعة أو ركعات فكما تقرء في الركعة الاولى وهكذا الثانية لئلا تكون خداجا فهكذا في الثالثة والرابعة ، والى هذا ذهب من قال بوجوب القراءة في الاخيرتين حال الاختيار ، وأن التسبيح انما هو للمأموم ، حيث لا يسمع قراءة الامام. وأما الحديث ولفظه « كل صلاة لم يقرء فيها فاتحة الكتاب فهي خداج » فقد روى عن النبي 9 كما نقله السيد الرضى في المجازات النبوية ص ٧٠ ورواه أبوداود في سننه ج ١ ص ١٨٨ ، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن مسند أحمد وسنن الكبرى للبيهقي. فمع أن المصطلح عند الاصحاب أنهم يطلقون « العالم » على الامام الكاظم 7 لكن يظهر من التوقيع أنه يطلق العالم ويضيف اليه الاحاديث المروية عن الرسول الاكرم رعاية للتقية ، وسيجئ مثل ذل عند قوله « لا يقبل الله الصدقة وذورحم محتاج ».ص 167
[٣]الرب : المطبوخ من الفواكه ، والبحبحة : البحة ، أو الصحيح : البحجة كذبحة داء في الاحنجرة يورث خشونة وغلظة في الصوت ، والشب بالفتح والتشديد حجارة بيض ، ومنها زرق ، وكلها من الزاج ، وأجوده اليماني ، والدوف : الخلط ، وكثيرا ما يستعمل في معالجة الاودية.ص 167
[٢]تراه في الوسائل باب؟ من أبواب المهور تحت الرقم ١٦ ، وفيه الاحاديث المثبتة للمهر ، والنافية لها ، وظاهرها وظاهر هذا الحديث أن ذلك حين المنازعة وطرح الدعوى على الزوج لا أن الدخول يسقط المهر ، فان ثبوته مفروغ عنه مسلم بالضرورة من الدين ولم يكن ليسأل عنه أحد. ووجه الحديث أنه قد كانت العادة في تلك الازمان طبقا لقوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » وقوله : « وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » وتبعا لسنة رسوله 9 ، حيث كان يبعث بالمهر اليهن قبل الدخول ، أن يدفع الازواج مهورهن حين الزواج قبل الدخول ، وكان هذه السيرة ظاهر حالهم. فلو ادعت بعد الدخول أن المهر تمامه أو بعضه باق على ذمة الزوج ، ولم يكن لها صك أو بينة ، أسقط الحاكم ادعاءها المهر ، حيث ان الدخول يشعر بظاهر الحال والسيرة الجارية عند المسلمين حتى الان على ان الزوج قد دفع اليها المهر.ص 169
[٢]في المصدر ص ٢٥٢ « عتابية » وفي الوسائل ب ١٣ ، الرقم ٨ « ثياب فيها عتابيه ».ص 170
[٣]لقوله تعالى : « فامسحوا برؤسكم وأرجلكم » فجمع بين الرجلين.ص 170