بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 62, Page 144
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]فيه اشكال إذ الاحكام تتعلق بذات الموضوعات مجردة عن وصفى العلم والجهل والروايات المتقدمة عدا واحدة منها في الشك البدوي الذي لا يعلم أن هذا اللحم من ذبيحة المسلم أو من غيره، ولا تشمل موردا يعلم بوجود اللحم الميت في البين، نعم واحد منها ورد في مورد يعلم اجمالا بوجود الميت فحكم فيه بوجوب الاجتناب، واما الحديث النبوي فظاهره أن الحرام مرفوع وكونه منصوبا خلاف الظاهر لا يقال به الا بقرينة ودليل.
[٢]رواه الكليني في الفروع 6: 260 باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي وزاد في آخره: ويأكل ثمنه.
[٣]وهي ما رواه أيضا الكليني في الفروع 6: 260 باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.