Same indexed hadith bihar-26267; it began on pages 256-258.
Show complete hadith text
المقنع: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جواذبه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب، فان ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل . الفقيه: قال الصادق عليه السلام: إذا كان اللحم مع الطحال. وذكر مثل ما في المقنع . الجوذاب بالضم: طعام السكر و أرز ولحم انتهى. والظاهر أن المراد هنا الخبز المشرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفود ليجري عليها ما ينفصل منهما وعمل بما ورد في الفقيه أكثر الأصحاب، والأصل فيه عندهم ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الطحال أيحل أكله؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت، فإن كان الطعام في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا نأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري، ويرمى بما سال عليه الجري. وهذا مطابق لما في الفقيه، وأما ما ذكره الصدوق رحمه الله في الكتابين فهو مخالف للخبرين فان عبارته تدل على عدم حل اللحم إذا كان تحت الطحال وإن لم يكن مثقوبا، والروايتان تدلان على الحل مطلقا إذا لم يكن مثقوبا، قال في الدروس: إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره. وقال الصدوق رحمه الله: إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل ويؤكل الجوذاب وهو الخبز . وقال قدس سره أيضا: روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجري مع السمك في سفود - بالتشديد مع فتح السين - يؤكل ما فوق الجري ويرمى ما سال عليه، وعليها ابنا بابويه، وطرد الحكم في مجامعه ما يحل أكلها لما يحرم، قال الفاضل: لم يعتبر علماؤنا ذلك والجري طاهر، والرواية ضعيفة السند انتهى . وأقول: عدم نجاسة الجري لا ينافي الحكم المذكور فإنه ليس باعتبار النجاسة بل باعتبار أنه يجري من الطحال والجري وغيرهما دم وأجزاء مايعة بعد تأثير الحرارة ويتشرب منها ما تحته وضعف الروايات في هذا الباب منجبر بالشهرة بين الأصحاب، وحل ما يحكم بالحل فيها مؤيد بالأصل والعمومات.
الهوامش6
[٥]المقنع، 35.ص 256
[١]من لا يحضره الفقيه ٣: ٢١٤ و ٢١٥.ص 257
[٢]رواه الشيخ في التهذيب ٩: ٨١ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام.ص 257
[3]في المصدر: فإن كان الطحال.ص 257
[4]الدروس: كتاب الأطعمة: الدرس الثالث.ص 257
[1]الدروس: كتاب الأطعمة: الدرس الأول.ص 258