Same indexed hadith bihar-27836; it began on pages 499-501.
Show complete hadith text
الفقيه: قال الصادق عليه السلام: لا تجالسوا شراب الخمر، فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس . وقال ابن إدريس: لا يجوز الاكل من طعام يعصى الله به أو عليه ولم نقف على مأخذه، والقياس باطل، وطريق الحكم مختلف، وعلل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث أنه إعراض عن فاعله، وإعانة له، فيجب لذلك، ويحرم تركه بالمقام عليها، وفيه نظر، لان النهي عن المنكر إنما يجب بشرايط من جملتها تجويز التأثير، ومقتضي الروايات تحريم الجلوس والاكل حينئذ وإن لم ينته عن المنكر، ولم يجوز تأثيره، وأيضا فالنهي عن المنكر لا يتقيد بالقيام بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج، وإما لم يكن القيام من مراتبه لا يجب فعله وأما إلحاق الفقاع بالخمر، فإنه وإن لم يرد عليه نص بخصوصه، لكن ورد أنه بمنزلة الخمر، فإنه خمر مجهول، وأنه خمر استصغره الناس، فجاز إلحاقه به في هذا الحكم. وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله: هل يحرم الطعام الذي كان عليها، أو الجلوس حرام أكل أم لا، أو الاكل جلس أم لا؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام ويمكن فهم تحريم الاكل أيضا، ويؤيده التصريح في الثالثة، وأما تحريم أصل الطعام فلا يعلم، فيكون كالأكل في آنية الذهب والفضة يكون الاكل حراما لا المأكول أيضا، فتأمل ولكن ما دام في تلك المايدة ويحتمل بعيدا مطلقا. ثم قال رحمه الله: وهل تحرم الجلوس أو الاكل على تلك المائدة مطلقا، أو حال الشرب فقط، أو في ذلك الموضع والمجلس الذي وقع فيه ذلك، الأوسط المتيقن والأول أحوط، ولا يبعد قوة الأخير انتهى وقد مر في فقه الرضا عليه السلام النهى عن الاكل من مائدة يشرب عليها بعده الخمر، ولم أر مصرحا به وإن كان اجتنابه أحوط، و روى الكليني رحمه الله في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو المسكر، قال: حرمت المائدة وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر، ولم يسق أحدا ممن عليها بعد، قال: لا تحرم حتى يشرب عليها، وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل، فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج وأقول: يستنبط منها أحكام لا تخفى على المتدبر وإن كان في السند شئ. 3 باب * (العصير وأقسامه وأحكامه) * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس. قال: وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنه على الثلث، أيحل شربه؟ قال: لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا .
الهوامش3
[٣]فقيه من لا يحضره الفقيه ٤ ر 41.ص 499
[١]الكافي ٩ ر ٤٢٩، التهذيب ٩ ر 116.ص 501
[2]قرب الإسناد 155.ص 501