Same indexed hadith bihar-32150; it began on pages 369-371.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
من أشبع مؤمنا وجبت له الجنة، ومن أشبع كافرا كان حقا على الله أن يملا جوفه من الزقوم، مؤمنا كان أو كافرا . واعلم أن المشهور: لا يجوز وقف المسلم على الحربي وإن كان رحما لقوله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم الآية " وربما قيل بجوازه لعموم قوله صلى الله عليه وآله " لكل كبد حرى أجر " وأما الوقف على الذمي ففيه أقوال أحدها المنع مطلقا وهو قول سلار وابن البراج والثاني الجواز مطلقا وهو مختار المحقق وجماعة، والثالث الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره، وهو مختار الشيخين وجماعة، الرابع الجواز للأبوين خاصة اختاره ابن إدريس. ثم الأشهر بين الأصحاب جواز الصدقة على الذمي، وإن كان أجنبيا للخبر المتقدم، ولقوله تعالى " لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم الآية " ويظهر من بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا وروى عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله عز وجل يقول " وقولوا للناس حسنا " ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أودعا إلي شئ من الباطل. وروي جواز الصدقة على اليهود والنصارى والمجوس وسيأتي جواز سقي النصراني وحمل الشهيد الثاني - ره - أخبار المنع على الكراهة، وهذا الخبر يأبى عن هذا الحمل، نعم يمكن حمله على ما إذا كان بقصد الموادة، أو كان ذلك لكفرهم أو إذا صار ذلك سببا لقوتهم على محاربة المسلمين وإضرارهم، ويمكن حمل أخبار الجواز على المستضعفين أو التقية.
الهوامش4
[١]الكافي ج ٢ ص ٢٠٠.ص 370
[٢]المجادلة: ٢٢.ص 370
[٣]الممتحنة: ٨.ص 370
[١]البقرة: ٨٣ والحديث مر تحت الرقم ٥٣.ص 371