بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 71, Page 54
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]لا دلالة فيه وفى أمثاله على طهارة أهل الكتاب، فان نجاستهم ذاتية، ولكن ذاتهم غير سارية حتى يسرى نجاستهم إلى الغير، وإنما يسرى منهم عرقهم ونخامتهم وبزاقهم وهكذا أبشارهم إذا كانت جربة مثلا. فإذا علمنا عند الملاقاة بالرطوبة أن شيئا من ذلك سرت إلى الملاقى يحكم بنجاسته - كما في الإبل الجلالة أيضا - وأما إذا لم نعلم بسراية أحد هذه الأشياء فلا يحكم بالنجاسة. مثلا إذا رأينا أحدا من أهل الكتاب أو المشركين غسل يده بالماء والصابون حتى توضأ، فلا بأس بأن يصافحه المسلم مع الرطوبة، ولا يحكم بنجاسة يده، فانا نعلم عند ذلك يقينا ان نجاسة ذاته لم تسر إلى يد الرجل المصافح له.