Same indexed hadith bihar-36672; it ends on this printed page after beginning on pages 218-219.
Show complete hadith text
فقه الرضا عليه السلام: لا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء، ولا تجب عليك إعادة إلا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها فان شككت في ريح أنها خرجت منك أم لم تخرج، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع، شممت ريحها أم لم تشم. ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين، ولا ينقض القئ والقلس و الرعاف والحجامة والدماميل والقروح وضوءا، وان احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء، فان خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف وكانت بالثفل فعليك الاستنجاء والوضوء، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء، وإن خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ، وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء. وكل ما خرج من قبلك ودبرك من دم أو قيح أو صديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء، إلا أن يخرج منك بول أو غايط أو ريح أو مني، ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار، ما لم تحدث . وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجى حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت فعليك أن تستنجى ثم تعيد الوضوء والصلاة . وليس عليك وضوء من مس الفرج، ولا من مس القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكر، ولا من مس ما يؤكل من الزهومات وضوء عليك . وقال ابن الجنيد - على ما نقل عنه: من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء، وقال أيضا: من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم. وقال الصدوق - رحمه الله - في الفقيه: إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة والأظهر عدم نقض شئ من ذلك، والأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية وبعضهم حملوها على الاستحباب.
الهوامش5
[١]فقه الرضا ص ١.ص 219
[٢]فقه الرضا ص ٣.ص 219
[٣]فقه الرضا ص ٣.ص 219
[٤]راجع الفقيه ج ١ ص ٣٩.ص 219
[٥]روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٣ و 99 ط حجر وص 45 و 348 ط نجف باسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه وان مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.ص 219