بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 369
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]التهذيب ج ١ ص ١٢٠ ط حجر، وص 426 ط نجف.
[٢]قال في التهذيب: هذا محمول على ضرب من الاستحباب، لأنا قد بينا أنه يجزى من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها، وإذا أمكن حلها فلابد من ذلك، وهذا محمول على ما قلناه من الندب.