Same indexed hadith bihar-36446; it began on pages 36-39.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
في حديث قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه . وقال المحقق: لا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ونحوه قال العلامة في بعض كتبه، والشهيد في البيان، وليس في تلك العبارات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال، بل الظاهر أن الصدوق قائل بطهارتها لأنه نقل الرواية الدالة على نفي البأس إذا أصابت الثوب والعلامة في بعض كتبه صرح بالنجاسة، واستقرب في المنتهى الطهارة، وتبعه في ذلك بعض الأصحاب والأخبار في ذلك مختلفة، وأخبار طهارة الماء حتى يعلم نجاسته مؤيدة للطهارة مع أصل البراءة. ويمكن حمل الخبر على ما إذا علم دخول غسالة هؤلاء الأنجاس فيها. ثم إن أكثر الأخبار الواردة في نجاستها مختصة بالبئر التي يجتمع فيها ماء الحمام كقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور لا تغتسل في البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما وكقول أبي الحسن عليه السلام لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فالحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بها مما لا دليل عليه ومع ورود روايات أخر دالة على الطهارة كرواية محمد بن مسلم وزرارة . 7. * (باب) * * " (المضاف وأحكامه) " * 1 - فقه الرضا: كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين والعصير، والخل، ومثل ماء الباقلي وماء الخلوق وغيره، مما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب .
الهوامش7
[1]علل الشرايع ج 1 ص 276 في حديث.ص 37
[2]إن كان المراد بالغسالة الغسالة من الغسلة المزيلة لعين النجاسة، فلا ريب في نجاستها لأنها ماء قليل حامل للخبث، وان لم تكن من الغسلة المزيلة فهي التي اختلفت فيه كلمات الأصحاب، والظاهر نجاستها إذا كانت من الغسلات الواجبة، وطهارتها إذا كانت من الغسلات المستحبة، فإنه لا معنى للحكم بنجاسة الموضع وطهارة غسالته، ولا للحكم بطهارة الموضع ونجاسة غسالته.ص 37
[١]راجع فروع الكافي ج ١ ص ٥ ط حجر و ج ٣ ص ١٤ ط الآخوندي.ص 38
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٠٦ ط حجر.ص 38
[٣]المياه المنحدرة في سطح الحمام إنما انحدر ليجتمع في البئر، فإذا كان بعد اجتماعها وكثرتها في البئر نجسا، فكيف لا يحكم بنجاسة المياه المنحدرة إليه؟ص 38
[٤]الروايتان سبقتا نقلا من المكارم، وتراهما في التهذيب ج ١ ص ١٠٧ ط حجر.ص 38
[١]فقه الرضا ص ٥ [٢] الفقيه ج ١ ص ٦ ط نجف.ص 39