بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 40
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]الظاهر من أخبار الباب بقرينة الحكم والموضوع مص الدم من الجرح القليل بالفم وما فيه من الماء ثم مجها خارجا، لا غسل الثوب أو البدن بالبصاق، فإنه لا يسيل لعاب الفم بحيث يصب على الثوب أو البدن الملطخ بالدم، مع أن البصاق لكونه لعابا لا يسيل لا ينفصل عن موضع النجس حتى يتطهر وهو ظاهر، وإنما جوز فعل ذلك - مع ما يجب بعد ذلك من التطهير بالماء - لان الدم الخارج من البدن جزء من البدن لا يستقذر مصها ولو بقي من أجزائها الصغار غير المرئية شئ في الفم لا بأس بها، وأما البول و الغائط والمني وسائر النجاسات فليس بهذه المثابة.
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٢٠.