بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 42
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]المائدة: ٥.
[٢]براءة: ٢٨.
[٣]براءة: ٩٥.
[٤]الآية هكذا: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب " الخ فالظاهر من الحلية جواز ابتغاء المذكورات بالبيع والشرى في الطعام وبالخطبة ثم النكاح في المؤمنات والمحصنات، والدليل على ذلك أنه قال: " وطعامكم حل لهم " و هذا الحكم لو كان متعلقا بالاكل وحلية الذبائح لما كان لجعله معنى، فان أهل الكتاب لم يؤمنوا بعد بهذا الدين وهذا القرآن ليتبعوا حكمه بحلية طعامنا لهم، مع أن اليهود لا يأكلون الا ذبيحة أنفسهم. فالمراد أن ما يشرونه أهل الكتاب من الطعام ويبيعونه في الأسواق يحل لكم اشتراؤها وابتياعها كما أن تشرونه وتبيعونه في الأسواق يحل لهم ابتياعها وشراؤها، والمقصود حلية التعامل بيننا وبينهم، وأما أن ما يبيعونه نجس أو مغصوب أو ميتة أو لحم خنزير فالآية ليست بصدد بيانها، وإنما بحثت عنها آيات اخر، مع أن المشهور عند اللغويين أن الطعام بمعنى البر خاصة، راجع في ذلك النهاية والمصباح والمقاييس وغير ذلك