بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 44
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]بعد ما يقول الله عز وجل " انهم نجس فلا يقربوا المسجد " فيفرع على كونهم نجسا أن لا يقربوا المسجد الحرام، لا ريب في نجاستهم أعيانا، والحكم بابعادهم من المسجد الحرام لما سبق من حكم الله عز وجل لإبراهيم (ع) " أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ".
[٢]قال الله عز وجل: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " فبعد ما أثبت لها عنوان الرجس فرع عليه وجوب الاجتناب كما فرع طرد المشركين من المسجد الحرام بعد ما أثبت لهم عنوان النجس، فكل ما كان رجسا بتسمية القرآن كان واجب الاجتناب، وهو عبارة أخرى عن النجاسة، فيثبت نجاسة المنافقين إذا كانوا معلومين بالنفاق، والنفاق ابطان الكفر، فيكون الكافر نجسا، وهكذا يصح الاستدلال بقوله تعالى: " إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس " المائدة: 90، حيث علل الحرمة بكون المذكورات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.