بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 78, Page 270
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]لعله يعنى بالشيخ ابن الجنيد الإسكافي، ويكون المراد بقوله " لعدم الدليل عليهما " عدم الدليل على " ارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها " والا فدليل الامتياز بوضع الرداء والحذاء موجود، وقد روى شطر منها في التهذيب.
[٢]قد عرفت وجه الاختصاص وأنه هو الاقتداء بأبى محمد العسكري عليه السلام في وفاة أخيه محمد ورحلة أبيه الهادي عليهما السلام.