بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 79, Page 339
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]هذا في محل المنع، فان الجمع بين الصلاتين أعم من أن يكون في أول الوقت أو آخره، وأما أنه صلى الله عليه وآله كان يصلى الأولى آخر وقتها، فهو صحيح لكنه مخصوص بعشائي المزدلفة ولكن الظاهر من حديث جمعه صلى الله عليه وآله من دون عذر من مطر أو غيم أنه صلى الله عليه وآله جمع بين صلاة الظهر والعصر حيث أذن المؤذن لصلاة الظهر، والمسنون منه الاذان عندما صار الظل مثله، فصلى صلى الله عليه وآله الظهر لوقتها المسنون له، ثم صلى العصر بعدها بإقامة أقامها نفسه، وهكذا فعل صلى الله عليه وآله في صلاة المغرب والعشاء حيث صلى المغرب لوقتها بعد الاذان ثم صلى العشاء بإقامة مقدما على وقتها المسنون كما عرفت سابقا. فعمل الأصحاب من حيث كيفية الجمع يخالف سنته صلى الله عليه وآله تارة وهو في الظهرين حيث يجمعون بينهما أول الزوال، ويوافقها أخرى وهو في العشائين حيث يصلونهما بعد ذهاب الحمرة متتاليتين، وأما الاذان بين الصلاتين، فلا وجه له لا من حيث السنة، ولا من حيث الاعتبار.