بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 79, Page 351
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]الفقيه ج ١ ص ١٤٠، ومثل ذلك من الأحاديث مضمونا في حد الاستفاضة و لكن الحديث صدر على الأوقات المسنونة من قبل النبي صلى الله عليه وآله فيكون لكل صلاة وقت أول ووقت آخر الوقت الأول هو الموافق للسنة والفرض والوقت الثاني داخل في الفرض خارج عن السنة فإن كان ذلك عن رغبة فقد كفر لقوله صلى الله عليه وآله " ومن رغب عن سنتي فليس منى "، ولما كان هذه السنة في فريضة كان تركها خطأ وذنبا " لقوله صلى الله عليه وآله: السنة سنتان: سنة في فريضة الاخذ بها هدى وتركها ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار " الحديث. وأما أن لكل صلاة وقتين، فصلاة الظهر أول وقتها حيث صار ظل الشاخص مثله وآخر وقتها حيث يدخل وقت صلاة العصر، وصلاة العصر أول وقتها حيث صار الظل مثلاه وآخره غروب الشمس وصلاة المغرب أول وقتها ذهاب الحمرة وآخره ذهاب الشفق أول الغسق وصلاة العشاء أول وقتها الغسق إلى ثلث الليل وآخر وقتها من ثلث الليل إلى النصف ثم إلى آخر الليل على ما عرفت. وهكذا أول الوقت لصلاة الغداة الغلس لمن يعرف الحساب، وطلوع الفجر بياضا معترضا في الأفق لعامة الناس، وآخر وقتها طلوع الحمرة المشرقية فان مجئ هذه الحمرة علامة طلوع الشمس كما أن ذهابها في المغرب علامة غروبها، والفرق بأكثر من عشر دقائق، وسيأتي مفاد ذلك في الاخبار المندرجة في هذا الباب وقد مر بعضها كما من أربعين الشهيد.