Same indexed hadith bihar-37396; it began on pages 7-9.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلي على العضو الذي فيه القلب [4]. وعن الجامع أيضا عن ابن المغيرة قال: بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس، جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه . تنقيح: قوله: " على العضو الذي فيه القلب " وفي الكافي بسند آخر إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب، وهو يحتمل وجوها الأول اشتراط كون القلب فيه، الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون فيه القلب وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعله أظهر، الثالث أن يكون المراد به أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب ومحاذيا له ولا يخفى بعده. ثم اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا قال في المنتهى: لو وجد بعض الميت إما بأن أكله سبع، أو احترق بالنار، أو غير ذلك، فإن كان فيه عظم وجب غسله بلا خلاف بين علمائنا، ويكفن، وإن كان صدره صلي عليه، وإلا فلا، ثم قال: أما لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلها، وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر، وكذا البحث لو أبينت القطعة من حي. وقال في المعتبر: وإذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد كله، وهو مذهب المفيد، وقال الشيخ إن كان صدره وما فيه قلبه صلي عليه، ثم قال: والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميت، ثم ذكر الخبرين المتقدمين مع أخبار أخر. وقال في الذكرى: وما فيه الصدر يغسل، وكذا عظام الميت تغسل، وكذا تغسل قطعة فيها عظم، ذكره الشيخان، واحتج عليه في الخلاف باجماعنا ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل. قال ابن إدريس: ولا كفن ولا صلاة، وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ولم يذكره الشيخان انتهى. والعضو التام فيه يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد به تمام عضو له اسم مخصوص، فيشمل بعض الأعضاء التي لا عظم لها كالاذن والعين والذكر و الأنثيين واللسان وأمثالها. الثاني أن يراد به العضو الذي لا يكون جزءا لعضو آخر كالرأس، فإنه ليس جزء من عضو آخر له اسم مخصوص، الثالث أن يراد به العضو ذو العظم، وإن كان جزءا لآخر، الرابع أن يراد به العضو الذي يكون فقده سببا لفقد الحياة كما روي في دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يصلى على ما وجد من الانسان مما يعلم أنه إذا فارقه مات. وحمله ابن الجنيد على الثالث حيث قال: ولا يصلى على عضو الميت، ولا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه، أو يكون عظما مفردا، ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه، ولم يفصل بين الصدر وغيره.
الهوامش3
[٥]المعتبر ص ٨٦.ص 7
[٦]الكافي ج ٣ ص ٢١٢.ص 7
[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٥.ص 9