بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 80, Page 180
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]يعنى من حيث اصطلاح الفقه، والا فهي ريحانة يحق شمها واستطابتها.
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٩٧، وأخرى ص 198، ولفظه لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلى وهي مكشوفة الرأس، أقول: ويحمل على ما إذا صلت في بيتها عند المحارم.