بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 80, Page 194
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]الكافي ج ٦ ص ٤٦٠، و ٤٦١ التهذيب ج ١ ص ١٩٧.
[٢]الفقيه ج ١ ص ١٧٣.
[٣]اقتعط الرجل: تعمم ولم يدر تحت الحنك وعبارة الأساس: اقتعط العمامة: إذا لم يجعلها تحت حنكه، وقد نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحى.
[٤]الطابقية: هي العمة التي لا حنك لها.
[٥]الفقيه ج ١ ص ١٧٢.