Same indexed hadith bihar-38431; it began on pages 175-177.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الاذان وأنت على الخلاء، فقل مثل ما يقول المؤذن، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال، لان ذكر الله حسن على كل حال. ثم قال عليه السلام: لما ناجى الله عز وجل موسى بن عمران، قال موسى: يا رب أبعيد أنت مني، فأناديك؟ أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا رب إني أكون في حال اجلك أن أذكرك فيها، قال: يا موسى! اذكرني على كل حال . ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال لي: يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل - على كل حال، فلو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء، فاذكر الله عز وجل، وقل كما يقول . ومنه: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أقول إذا سمعت الاذان؟ قال: اذكر الله مع كل ذاكر . ولعل الرواية عامية لاشتهارها بينهم، وقد رووا بأسانيد عن عمر ومعاوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة رواه مسلم في صحيحه وغيره في غيره وما ورد في كتبنا فالظاهر أنه مأخوذ منهم أو ورد تقية، وظاهر الأخبار المعتبرة حكاية جميع الفصول. وقال في المبسوط: من كان خارج الصلاة وسمع المؤذن يؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤذن وصرح بأنه لا يستحب حكايته في الصلاة، وبه قطع في التذكرة وقال أيضا متى قاله في الصلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله حي على الصلاة فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنه يفسد الصلاة، لأنه ليس بتحميد ولا تكبير، بل هو من كلام الآدميين المحض، فان قال بدلا من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، لم تبطل صلاته، وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب. ولو فرغ من الصلاة ولم يحكه فالظاهر سقوطها لفوات محلها، واختاره الشهيد رحمه الله وقال الشيخ في المبسوط إنه مخير واختاره في التذكرة وقال في الخلاف يؤتي به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا وقال جماعة من الأصحاب إن المستحب حكاية الاذان المشروع، فأذان العصر يوم الجمعة وعرفة وأمثالهما لا يحكى.
الهوامش5
[٥]علل الشرائع ج ١ ص ٢٦٩.ص 175
[١]علل الشرائع ج ١ ص ٢٦٩.ص 176
[٢]علل الشرائع ج ١ ص ٢٦٩.ص 176
[4]وأخرجه في مشكاة المصابيح ص 65.ص 176
[١]الظاهر من كلام الشيخ أنه يرى الجاهل في أمثال ذلك معذورا، وهو خلاف المشهور، ولكنه لا يخلو من قوة. منه، كذا في هامش الأصل بخطه قدس سره.ص 177