Same indexed hadith bihar-38517; it began on pages 263-266.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أسرق السراق من سرق من صلاته يعني لا يتمها . وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يتم وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه فصلاته خداج، يعني ناقصة غير تامة . وعنه عليه السلام قال: الصلاة ميزان فمن وفى استوفى . وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن خير من قيام ليلة . وعنه عليه السلام قال: مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت إذا دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات حمل ولا ذات ولد . وعنه عليه السلام أنه دخل المسجد فنظر إلى أنس بن مالك يصلي وينظر حوله، فقال له: يا أنس صل صلاة مودع ترى أنك لا تصلي بعدها صلاة أبدا، اضرب ببصرك موضع سجودك لا تعرف من عن يمينك ولا عن شمالك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " الذين هم في صلاتهم خاشعون " قال: الخشوع غض البصر في الصلاة، وقال: من التفت بالكلية في صلاته قطعها . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: بنيت الصلاة على أربعة أسهم: سهم منها إسباغ الوضوء، وسهم منها الركوع، وسهم منها السجود، وسهم منها الخشوع، فقيل: يا رسول الله، وما الخشوع؟ قال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، فإذا هو أتم ركوعها وسجودها وأتم سهامها صعدت إلى السماء لها نور يتلألؤ، وفتحت أبواب السماء لها، وتقول حافظت على حفظك الله، فتقول الملائكة صلى الله على صاحب هذه الصلاة، وإذا لم يتم سهامها صعدت ولها ظلمة وغلقت أبواب السماء دونها وتقول ضيعتني ضيعك الله، ويضرب الله بها وجهه . وروينا عن علي بن الحسين أنه صلى فسقط الرداء عن منكبيه، فتركه حتى فرغ من صلاته، فقال له بعض أصحابه: يا ابن رسول الله! سقط رداؤك عن منكبيك فتركته ومضيت في صلاتك؟ فقال: ويحك تدري بين يدي من كنت؟ شغلني والله ذلك عن هذا، أتعلم أنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه، فقال له: يا ابن رسول الله هلكنا إذا قال: كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل . وعنه عليه السلام أنه كان إذا توضأ للصلاة وأخذ في الدخول فيها اصفر وجهه وتغير فقيل له مرة في ذلك، فقال: إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كانا إذا قاما في الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة كأنهما يناجيان شيئا يريانه . وعن علي عليه السلام أنه كان إذا دخل الصلاة كان كأنه بناء ثابت أو عمود قائم لا يتحرك، وكان ربما ركع أو سجد فيقع الطير عليه، ولم يطق أحد أن يحكي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين عليهما السلام . وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن الرجل يقول في الصلاة هل يراوح بين رجليه أو يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير علة؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يتفاحش . وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يفرق المصلي بين قدميه في الصلاة، وقال إن ذلك فعل اليهود، ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر فما دونه وكلما جمعهما فهو أفضل إلا أن تكون به علة . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها، فإذا أوهمها كلها لفت فضرب بها وجهه . وعن جعفر بن محمد أنه قال: إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها، فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربما لم يرفع من الصلاة إلا الثلث أو الربع أو السدس، على قدر إقبال المصلي على صلاته، ولا يعطى الله الغافل شيئا . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ليرم أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده ونهى أن يطمح الرجل ببصره إلى السماء وهو في الصلاة . وأما تغميض العين فقد عرفت أن ظاهر أكثر الاخبار استحباب النظر إلى موضع السجود، وقال في المنتهى: يكره تغميض العين في الصلاة، وروي النهي عنه من طريق العامة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن طريق الخاصة عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينه في الصلاة ويحتمل التخيير كما مر والأفضل النظر إلى موضع السجود في القيام، وعد الشهيد - ره - في النفلية من المكروهات تحديد النظر إلى شئ بعينه وإن كان بين يديه، بل ينظر نظر خاشع والتقدم والتأخر إلا لضرورة.
الهوامش18
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 135 وفيه: لا يتم فرائضها.ص 264
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 136.ص 264
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 136.ص 264
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 136.ص 264
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 136.ص 264
[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 157 و 158.ص 264
[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 157 و 158.ص 264
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 158.ص 265
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 158.ص 265
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 158.ص 265
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 158.ص 265
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 159.ص 265
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 159.ص 265
[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 159.ص 265
[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 159.ص 265
[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١.ص 266
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٧.ص 266
[٣]رواه في التهذيب ج ١ ص ٢٢٥، لكنك قد عرفت فيما سبق غير مرة أن الغض غير الغمض، والمسنون هو الغض الذي به يقع الطرف على موضع السجود، والمكروه هو الغمض بتطبيق الأجفان.ص 266