بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 81, Page 311
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]التهذيب ج ١ ص ٢٣٠.
[٢]إذا تكلم المصلى بكلام عمدا بمعنى أنه مع التوجه إلى كونه في الصلاة عمد إلى التكلم بالكلام، فقد أعرض بكلامه ذلك عن صلاته وأبطل تحريم صلاته وهو التكبير المحرم، فيكون خارجا عن الصلاة وضعا، قاطعا لصلاته شرعا، مبطلا لعمله وقد حرم الله عليه ذلك بقوله عز وجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم " وهكذا إذا تكلم بكلام متعمدا إلى الكلام، الا أنه سها عن صلاته وزعم أنه خارج عن الصلاة كالذي ظن تمامها أو كان مكرها، بطلت صلاته أيضا لتعمد الكلام الذي ينافي تكبيرة الاحرام وضعا الا أنه غير آثم كالذي يفطر في شهر رمضان كرها واجبارا، يبطل صومه لتعمد الافطار. وأما إذا تكلم بكلام سهوا، بمعنى أنه لم يرد الكلام، بل أراد أن يتنفس أو يتنحنح أو يسعل فخنق وخرج من فيه كلام بحرف أو حرفين فلا بطلان حينئذ ولا اثم، لعدم منافاته تحريم الصلاة ومثله ما إذا أراد أن يسبح الله أو يحمده أو يقرء قراءة فغلط فيها وخرج من فيه ما يشبه كلام الادمى قهرا.