بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 81, Page 32
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]كنز العرفان: ج 1 ص 91 ط المكتبة المرتضوية بتحقيق منا.
[٢]قد عرفت أنه لا دلالة فيها حتى يؤخذ باطلاقها، أو يقال بعدم نسخها ويشهد على ذلك نزول قوله تعالى " قل لله المشرق والمغرب " بعد تحويل القبلة أيضا في آية أخرى كما عرفت. على أن قوله تعالى " لله المشرق والمغرب " معناه ما بين المشرق والمغرب من البلاد كلها ويتحد معناه مع قوله " فأينما تولوا فثم وجه الله " ولو كان معناه ما بين المشرق والمغرب من من الجهات أيضا لدخل في مفهومه جهة الجنوب والشمال على السواء وشمل كل الجهات واما الحكم بأن صلاة المعذور إذا وقع ما بين المشرق والمغرب فهي ماضية، فإنما هو لأجل أن القبلة - بيت الله الحرام - بعد ما كانت مفروضة، تبطل الصلاة باستدبارها عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا كساير الأركان كما قال عليه السلام: " لا تعاد الصلاة الا من خمس: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود " وأما إذا لم يستدبرها ولم ينحرف عنها عمدا ووقع الصلاة إلى يمينها وشمالها صحت صلاته. وأما قوله عليه السلام بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة المتحير، فالمراد حكم المتحير في المدينة (لأنها موضع نشر الحكم) حيث إن قبلة المدينة إلى جهة الشمال ويمين المصلى إلى جهة الشرق، ويساره إلى جهة الغرب. وأما في الأمكنة والبلاد التي تقع في شرق مكة أو غربها كبلاد مصر وباكستان مثلا يكون قبلة المتحير ما بين الجنوب والشمال بالمعنى الذي عرفت.