بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 82, Page 296
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]قد عرفت في مطاوي أبحاثنا السابقة أن قوله صلى الله عليه وآله (تحريم الصلاة التكبير و تحليلها التسليم) يفيد أنهما كالبرزخ بين الجزء الداخل والخارج، فان بعد التكبير يحكم وضعا بأن الرجل داخل في الصلاة يحرم عليه ما ينافي الصلاة قولا وعملا، وبعد التسليم يحكم وضعا بأن المصلى خرج من الصلاة وحل له اتيان كل شئ مما حرم عليه بالتحريم. الا أن التحريم لا يتحقق الا بعد تمام التكبيرة من راء (أكبر) بحيث لو عرض له عارض وأراد تأخير الصلاة جاز له أن يمتنع من اتمام التكبيرة والانصراف إلى ما يريده من المشاغل من دون اثم، وأما التسليم فبالعكس بمعنى أنه لو قال المصلى أثناء الصلاة (السلام) أو (السلام عليك) سهوا كان أو عمدا ولو لم يتمه بقوله (أيها النبي ورحمة الله وبركاته) يخرج عن الصلاة، ويكون آثما في الثاني دون الأول، وأما إذا وقع في محله آخر الصلاة فيجب عليه اتمامه، سواء قلنا بخروجه أول الكلمة أو آخرها.