Same indexed hadith bihar-38666; it began on pages 48-51.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
تعوذ بعد التوجه من الشيطان تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام، عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قال: قلت: الحمد لله رب العالمين، قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين . وروينا عنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا يبتدء بعد بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويقرء في الركعتين الأوليين من كل صلاة بعد فاتحة الكتاب بسورة، وحرموا أن يقال بعد قراءة (فاتحة الكتاب): آمين، كما تقول العامة . قال جعفر بن محمد عليهما السلام إنما كانت النصارى تقولها . وعنه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزال أمتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب، ولم تكن لهم ضجة بآمين . وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يقرء في الظهر والعشاء الآخرة مثل والمرسلات، وإذا الشمس كورت، وفي العصر والعاديات والقارعة، وفي المغرب مثل قل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله، وفي الفجر أطول من ذلك . وليس في هذا شئ موقت، وقد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة وأن يصلي بصلاة أضعفهم، لان فيهم ذا الحاجة والعليل والضعيف، وأن الفضل لمن صلى وحده وقدر على التطويل أن يطول، ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه وفي العصر والمغرب بقصاره . وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك، ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد، فإنه لا يقطعها، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة، لا يقطعهما إلى غيرهما، وإن بدأ بقل هو الله أحد وقطعها و رجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزيه خاصة . وروينا عنه عن أبيه، عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يقرأ في صلاة فريضة بأقل من سورة ونهى عن تبعيض السور في الفرايض و كذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب، ورخص في التبعيض والقران في النوافل . وروينا عن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: (ورتل القرآن ترتيلا) قال: بينه تبيينا ولا تنثره نثر الدقل، ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: القراءة في الصلاة سنة، وليست من فرائض الصلاة، فمن نسي القراءة لم يكن عليه إعادة، ومن تركها متعمدا لم تجزه صلاته، لأنه لا يجزي تعمد ترك السنة . قال: وأدنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود، من غير أن يتعمد ترك شئ مما هو عليه من حدود الصلاة، ومن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه . والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به، ونقل الشيخان وجماعة إجماع الأصحاب عليه، وقال الصدوق رحمه الله لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب: آمين، لان ذلك كان يقوله النصارى، ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها، ومال إليه المحقق في المعتبر، وبعض المتأخرين والأول أحوط بل أقوى: إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص، وأما في القنوت و ساير الأحوال فالأحوط تركه، وإن كان في الحكم بالتحريم والابطال إشكال. وقال في النهاية: في حديث ابن مسعود أهذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل أراد تهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر، والهذ سرعة القطع، والدقل ردي التمر، [ويابسه وما ليس له اسم خاص فيراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون هباء منثورا] أي كما تتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هز انتهى.
الهوامش12
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 157.ص 48
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 159.ص 48
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 160، وفيه بدل (حرموا) كرهوا.ص 49
[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 161.ص 49
[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 161.ص 49
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 161.ص 50
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 161.ص 50
[3]المصدر نفسه ج 1 ص 162.ص 50