بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 83, Page 99
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]البلد الأمين ص ٢٩.
[٢]فلاح السائل ص ٢٣٢.
[٣]الاخبار التي تحكم بأن لا نافلة في وقت الفريضة إنما ينظر إلى الوقت المقدر لهابتة، فوقت الفجر والمغرب مقدر فرضا وسنة فإذا حان الوقت لا تقبل نافلة من المصلى ولا التعقيب وقد طولب بأداء الفرض، وهكذا وقت العشاء الآخرة والعصرين مقدر بالسنة، فإذا حان وقتها بالتأذين لها فلا نافلة ولا تعقيب. وأما بعد أداء الفريضة فهو بالخيار، إن كان فرض على نفسه النوافل المرتبة يأتي بها، وإن كان فرض على نفسه التعقيب والدعاء عقب، وان أراد أن يجمع بينهما جمع لكنه بعد صلاة المغرب حيث يدخل وقت العشاء معجلا لابد وان يستعجل لأداء النافلة حيث يفوت وقتها بذهاب الشفق. لكنك قد عرفت في ج 82 ص 293 أن المحكم في روايات النافلة هو حديث زرارة فتكون نافلة المغرب ركعتين، ويكون الوقت واسعا للتعقيب والنافلة معا وإنما يتعجل من يصلى نافلة المغرب أربع ركعات، خصوصا إذا أراد أن يخرج من المسجد ويصليها في بيته دركا لفضل النوافل، كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله.