بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 84, Page 129
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]قد عرفت أن القلة في النصف الأولى بمناسبة القيام في أوائل الليل قهرا " ولصلاة المغرب والعشاء شرعا "، والغفلة عن هذا أوردهم في هذه المخمصة.
[٢]ويجوز على هذا الوجه أن يكون بيانا " له كما عرفت.
[٣]قد عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ليتهجد بصلاته الا بعد نزول آية الاسراء، بل كان يقوم نصف الليل بتمامه أو ثلثه أو ثلثيه على ما حكاه الله عز وجل في آخر السورة صريحا "، فلا مناص الا من الوجه الأول كما عرفت بيانه.