Same indexed hadith bihar-39758; it began on pages 109-119.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إمام القوم وافدهم، فقدموا في صلاتكم أفضلكم . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم فإنهم وفدكم إلى ربكم . وعنه عليه السلام أنه قال: لا يؤم المريض الأصحاء إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: العبد يؤم أهله وأما إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، ورخص في الصلاة خلف الأعمى وأما إذا سدد للقبلة وكان أفضلهم . وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون و المحدود وولد الزنا، ونهى الأعرابي أن يؤم المهاجري أو المقيد المطلقين، أو المتيمم المتوضئين أو الخادم الفحول، أو المرأة الرجال، ولا يؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا تعتد بالصلاة خلف الناصب، ولا الحروري واجعله سارية من سواري المسجد، اقرأ لنفسك كأنك وحدك . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا . وعن علي عليه السلام أنه قال: صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضي الصلاة أقبل عليهم فقال: يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فما ذا ترى: فقال: علي الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال له علي عليه السلام: بل عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بامامهم يركعون، ويسجدون، وإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن، و كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة، فان استووا فأقرأهم وإن استووا فأفقههم، وإن استووا فأكبرهم سنا، وصاحب المسجد أحق بمسجده . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: وأما إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه وإذا أم اثنين فصاعدا قاموا خلفه . وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام وهم في غير المسجد . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: وأما إذا صليت وحدك فطول فإنها العبادة، وإذا صليت بقوم فصل صلاة أضعفهم، خفف الصلاة . وقال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أخف صلاة في تمام . وعنه عليه السلام: أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال، وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن تقوم وسطا منهن ويصلين بصلاتها . وعن علي عليه السلام: أنه رخص في تلقين الامام القرآن وأما إذا تعايا ووقف، فاما إن ترك آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القرآن لم يلقن . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولا تخالفوا بينها فتختلفوا، ويتخللكم الشيطان تخلل أولاد الحذف. والحذف ضرب من الغنم الصغار السود، واحدتها خذفة فشبه رسول الله صلى الله عليه وآله تخلل الشيطان الصفوف وأما إذا وجد فيها خللا بتخلل أولاد الغنم ما بين كبارها . وعن علي عليه السلام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي! لا تقومن في العيكل قلت: وما العيكل يا رسول الله؟ قال: تصلي خلف الصفوف وحدك . يعني والله أعلم - وأما إذا كان ذلك وهو يجد موضعا في الصفوف فأما إن لم يجد فلا شئ عليه أن يصلي خلف الصفوف وحده، لأنا روينا عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصف غيره والصف الذي بين يديه متضايق، قال: وأما إذا كان كذلك صلى وحده فهو معهم . وقال عليه السلام: قم في الصف ما استطعت فإذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس . وعن علي عليه السلام أنه قال: وأما إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الامام، فان ذلك يجزيه، ولا يعاند الصف . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامة متصلة ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان، وأما إذا سجد، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي تقدمهم أقل من ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة . وعنه عليه السلام أنه قال: ليكن الذين يلون الامام اولي الأحلام والنهى، و إن تعايا لقنوه . وعنه عليه السلام أنه قال: وأما إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف . ولا يحاذين الرجال إلا أن يكون دونهم سترة . وروينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: وأما إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة، فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام، فإن لم يمكنه قرء فيما يقضي، وإذا دخل مع الامام في صلاته العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة، قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء في الثانية، واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام يقضي ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة كيف يصنع؟ قال: يقوم معهم [في الثانية فإذا جلسوا فليجلس معهم] غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هو ثانية فليقرأ فيها، فإذا رفعوا رؤسهم من السجود، فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا، ثم ليقم حتى تستوي الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن، فإذا سلم الامام قام فأتى بركعة وجلس وتشهد وسلم وانصرف . وعن علي عليه السلام أنه قال: من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الامام ثم دخل معه في صلاته، جلس بعد كل ركعة . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: وإذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام، أو أدركت أن تقرأ، واجعلهما أول صلاتك، واجلس مع الامام وأما إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به أن التشهد الأول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة إن كانت المغرب، تقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد التشهد الثاني، وتسلم. وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد، وإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضي صلاتك . وعنه وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وأما إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة . وعن علي عليه السلام أنه قال: من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة وركع معه اكتفى بها . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم وانصرف مع الناس، قال: يصلى الركعة التي فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف . وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه، قال: وأما إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا، وقام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير . وعنه عليه السلام أنه قال: ينبغي للامام وأما إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته . وهذا على ما ذكرنا مما يؤمر به من الدعاء والتوجه بعد الصلاة، وقبل القيام من موضعه ، يقضي في ذلك من فاته شئ من الصلاة، ما فاته منها، والامام في ذلك يدعو ويتوجه ويتقرب بما امر به من ذلك . وأما الأعمى فاختلف الأصحاب في جواز إمامته، والمشهور الجواز، بل قال في المنتهى في باب الجماعة: ولا بأس بامامة الأعمى وأما إذا كان من وراء من يسدده ويوجهه إلى القبلة، وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس ونسب الجواز في الجمعة إلى أكثر أهل العلم، ونسب في التذكرة في باب الجمعة اشتراط السلامة من العمى إلى أكثر علمائنا، وبه أفتى في النهاية، والأصح الجواز. وظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز إمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاء، والمشهور الكراهة، إلا مع عدم تمكنها من الاتيان بأفعال الصلاة. والمراد بالخادم الخصي ولم أر في سائر الأخبار المنع من إمامته وقال في الذكرى: تضمن كلام أبي الصلاح أنه لا يؤم الخصي بالسليم، ولا نعلم وجهه، سواء أريد به التحريم أو الكراهة والمشهور عدم جواز إمامة الخنثى للرجل بل ولا للخنثى، لاحتمال كون الامام امرأة والمأموم رجلا، وقيل بالجواز في الأخير ولا خلاف في عدم جواز ائتمام غير الأخرس به، وكذا المشهور عدم الجواز في ائتمام المتقن باللاحن وجوزه بعضهم. وقال في المدارك: يستحب الصلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم والصلاة معهم، نافلة أو قضاء، لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم، وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة، وفي الصحيح عن عمر ابن يزيد عنه عليه السلام مثله وزاد في آخره فارغبوا في ذلك. قوله: " وعليهم " لعله عليه السلام أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم وكفره، ويمكن حمله على الاستحباب. قوله عليه السلام: " وهم في غير المسجد " حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى لو صلى في داره خلف إمام المسجد وهو يشاهد الصفوف صحت قدوته، وأطلق الشيخ ذلك، والأولى تقييده بعدم البعد المفرط قال: وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد، أو باب المسجد عن يمينه أو يساره واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم انتهى. وقطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع، ونقل عن السيد وابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرايض ونفى عنه البأس في المختلف. وتدل عليه روايات صحيحة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت وأما إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن. وأما أنها لا تتقدم وتقف في صفهن فقال في المعتبر: على ذلك اتفاق القائلين بامامة النساء، وتدل عليه روايات. وقال في المنتهى: وأما إذا عرض للامام وقفة أو خطأ في قراءة فلا يدري ما يقرء، جاز لمن خلفه أن ينبهه، وقال في الذكرى يفتح المأموم على الامام وأما إذا ارتج عليه وينبهه على الغلط واللحن، فلو تركه لم يبطل وأما إذا لم يعلم أنه تعمده انتهى والتفصيل الوارد في الخبر غريب. وفي النهاية في حديث الصلاة لا تتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف، وفي رواية كأولاد الحذف، هي الغنم الصغار الحجازية واحدتها حذفة بالتحريك، قيل هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب يجاء بها من حرش اليمن. وروى الشيخ بسند فيه ضعف على المشهور، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونن في العيكل، قلت: و ما العيكل قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزءه، فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته. وقال في النهاية: إن أسماء بنت عميس قالت لعلي عليه السلام: إن ثلاثة أنت آخرهم لاخيار. فقال علي عليه السلام لأولادها: فسكلتني أمكم أي أخرتني وجعلتني كالفسكل، وهو الفرس الذي يجئ في آخر خيل السباق، وكانت تزوجت قبله بجعفر أخيه ثم بأبي بكر انتهى. ومعاندة الصف أن يدخل بينه مع الضيق، أو يقف خلفه مع الفرجة، وإمكان الدخول من غير مشقة أو الأعم، والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل، ومنه قوله تعالى " أم تأمرهم أحلامهم بهذا " والنهى بالضم العقل أيضا " وتعايا " أي لم يهتد لوجه مراده أو عجزه عنه، ولم يطق أحكامه. والمشهور بين الأصحاب أنه لا تصح الائتمام مع وجود حائل بين الامام و المأموم يمنع مشاهدته أو مشاهدة من يشاهده، ولو بوسائط وادعوا الاجماع عليه و استثنى الأكثر من ذلك ما وأما إذا كان المأموم امرأة فإنه يجوز ايتمامها به مع وجود الحائل، لرواية عمار . وقوله: " ألا يكون دونهم سترة " أيضا يومي إلى ذلك وقال ابن إدريس: قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الامام حائط، والأول أظهر وأصح انتهى وهو أحوط. " فيما يقضي " أي فيما يفعله منفردا بعد فراغ الامام " حتى تستوي الصفوف " أي لا يطول التشهد " يصلي الركعة " حمل على عدم الاستدبار وغيره مما يبطل عمدا وسهوا كما مر. وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر، فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى وأما إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه. وقال في البيان: ولو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليتموا بالتسليم، وروي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم ويتم المسبوق صلاته، وعلل الشهيد الثاني في النفلية كراهة استنابة المسبوق باحتياجه إلى من يستخلف من يسلم بهم، وربما نسي وقام إلى تمام صلاته فقاموا معه سهوا.
الهوامش51
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109
[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109
[7]في المصدر: أنه قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة خلف العبد وأما إذا كان فقيها.ص 109
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109
[1]في المصدر: ولا الخصي الفحول.ص 110
[2]المصدر ج 1 ص 151.ص 110
[3]المصدر ج 1 ص 151.ص 110
[4]المصدر ج 1 ص 151.ص 110
[5]المصدر ج 1 ص 152.ص 110
[6]المصدر ج 1 ص 152.ص 110
[7]المصدر ج 1 ص 152.ص 110
[8]المصدر ج 1 ص 152.ص 110
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111
[5]في المصدر: فان خطرف آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القراءة لم يلقن، قوله: خطرف أصله في المشي يقال: خطرف: أي جعل خطوتين خطوة في وساعته، وينطبق معناه على ما في نسخة المؤلف العلامة رضوان الله عليه، الا أن قوله " أكثر " الظاهر أنه فعل جيئ به في مقابلة خطرف، لا أنه أفعل تفضيل.ص 111
[6]المصدر نفسه ج 1 ص 152.ص 111
[7]في المصدر: صلوا صفوفكم، والمعنى اتصال المناكب من دون تخلل.ص 111
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 155.ص 111
[1]في المصدر: العثكل، وجعل في الذيل: العكل، العيكل خ ل، وكأنه استظهر الفسكل، وسيأتي في الشرح.ص 112
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 155.ص 112
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[6]في المصدر: متواصلة، وهو الأظهر.ص 112
[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[9]في المصدر: لا يتقدمن الرجال ولا يحاذينهم الا أن يكون بينهن وبين الرجال سترة.ص 112
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 113
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 113
[3]ما بين العلامتين ساقط من ط الكمباني.ص 113
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 113
[5]المصدر ج 1 ص 192، وزاد بعده شرحا هذا نصه: يعنى عليه السلام أنه وأما إذا جلس الامام في الثانية وهي للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن، ثم يقوم ويجلس في الثالثة وهي للمسبوق ثانية فليجلس معه ويتشهد التشهد الأول ويقرء في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهي للمسبوق ثانية، ثم وأما إذا سلم الامام قام فأتى بركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب، وهي له ثالثة، ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف.ص 113
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 192.ص 114
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 192.ص 114
[3]المصدر ج 1 ص 193.ص 114
[4]المصدر ج 1 ص 193.ص 114
[1]المصدر ج 1 ص 193.ص 115
[2]المصدر ج 1 ص 193.ص 115
[3]في المصدر: مقدار ما يمكن أن يقضى في ذلك.ص 115
[4]المصدر نفسه ج 1 ص 193.ص 115
[١]فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٦٥.ص 116
[٢]فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.ص 116
[٣]كما هو ظاهر الآية الكريمة " واركعي مع الراكعين " وقد ورد النهى عن إمامتهن في الفرائض في غير واحد من الروايات الصحيحة، وأما جواز إمامتهن في النوافل، فلان النهى عن الاجتماع في النوافل إنما اختص الرجال دون النساء.ص 116
[٤]التهذيب ج ١ ص ١٣١، الفقيه ج ١ ص ٢٥٩، ورويا مثله باسنادهما عن هشام بن سالم عنه عليه السلام.ص 116
[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.ص 117
[١]الطور: ٣٢.ص 118
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٦١.ص 118
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.ص 118