بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 85, Page 2
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]آل عمران: ٤٣، والآية تدل على شرافة عظيمة لمريم عليها السلام حيث أمرها الله بالصلاة جماعة، مع أنه لا جماعة على النساء، وتدل أيضا على أن اليهود أو عبادهم و نساكهم كانوا يجتمعون لصلاتهم ويصلون جماعة، وأن صلاتهم أيضا كانت ذات ركوع رغما لما قد يقال: إن صلاتهم كانت من دون ركوع على حد صلاة المسلمين في صدر الاسلام.
[٢]الأعراف: ٢٩، وقد مر الكلام فيها في ج ٨٤ ص ١٩٥، وأن المراد بها الصلاة في المسجد كما قال صلى الله عليه وآله " لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده " وإنما ذكرت الآية في الباب، لان موضع اجتماع المسلمين هو المسجد، وإذا وجب عليهم الاجتماع في الصلاة انصرف الوجوب إلى الاجتماع في المسجد.
[٣]الجماعة والاجتماع في صلاة الجمعة فرض بآية الجمعة على ما سيأتي بيانها في محله فلا تصح الجمعة الا بالاجتماع واما سائر الصلوات فالجماعة فيها سنة واجبة في حال الاختيار لا يجوز تركها الا عند العذر على حد سائر السنن والا لكان المصلى بغير جماعة راغبا عن سنته صلى الله عليه وآله وقد قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. واما صلاة العيدين، فهما أيضا سنة استنهما النبي صلى الله عليه وآله على كيفية صلاة الجمعة لتكون السنن ضعفي الفريضة، حتى من حيث كيفياتها، وسيأتي الكلام في محله.