بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 85, Page 217
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]التهذيب ج ١ ص ٢٣٤ ط حجر، ج ٢ ص ٣٤٤ ط نجف، الكافي ج ٣ ص ٣٥٧، الفقيه ج ١ ص ٢٣٤، فأصل تسليم النبي ص بعد تمام الركعتين في الرباعية مسلم عند الفريقين في روايات متواترة، الا انهم لما توهموا سهو النبي صلى الله عليه وآله، ولم يدروا أنه صلى الله عليه وآله عمد إلى ذلك أنكروا أصل حديث، مع أن تعمده صلى الله عليه وآله في التسليم قطعي، ولذلك قال: " كل ذلك لم يكن " أي لم يكن عن سهو، ولم تقصر الصلاة، فلا يبقى حينئذ الا العمد، ولذلك روى في بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله قال: " إنما أسهو لابين لكم " ومن أراد تبيين الاحكام وتوجه إلى ذلك كيف يكون ساهيا واقعا. نعم انه صلى الله عليه وآله فعل ذلك وسلم في الركعتين يوهم الناس أنه قد سهى، لتكون حكم جواز التسليم مقصورا عند الاعذار، كالسهو، والاضطرار عند الشك في الركعات، أو وأما إذا وجد غمزا في بطنه كما ورد في الحديث.