بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 85, Page 291
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]تفسير القمي: ٤١٨.
[٢]قد عرفت أن الآية الكريمة إنما تحكى وحيا وتكليما من الله عز وجل لموسى عليه السلام (لا ريب في ذلك) يوقت له أوقات الصلاة بوجه خاص، الا أن ذلك التوقيت إذا توجه الينا بحكم آية الشورى كان مفادها كمثل هذا القول: " أقم الصلاة لذكرها بعد نسيانها ". فرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومون إنما يحتجون بالآية بهذا الوجه، لا بما أنها نزلت تخاطب النبي صلى الله عليه وآله حتى يرد على الروايات ما ذكره المؤلف العلامة. وهذا مثل ما كان أهل البيت يحتجون بقوله تعالى " لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " على أن صلاة النافلة تجوز إلى كل جانب، وصلاة المتحير تجوز إذا وقعت ما بين المشرق والمغرب، مع أنها نزلت في غير هذا المورد على ما عرفت بيانها في ج ٨٤ ص ٢٩ و ٣٣، وكثيرا ما يستند الإمام عليه السلام بآية من آيات القرآن الكريم من حيث نتيجة مفادها بالنسبة الينا مع أن ظاهر لفظ الآية تخالف حكمهم بذلك، فلا تغفل عن هذه الدقيقة، ولعل الله يوفقنا للبحث عن ذلك مستوفى فيما بعد انشاء الله تعالى.